تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
ترك كل أحد تحصيل المراحل السابقة وليس كذلك ومثل ذلك شاهد عدم كون الحكم تحت خطاب الشارع . يرد عليه : انه في كل قضية شخصية خارجية وإن كان يحتمل عدم تمامية الميزان عند القاضي ولكن يعلم اجمالا بتحقق موارد يتم فيها الموازين للقضاء وهو يكفي في ثبوت وجوب المقدمات . وأما الجهة الثالثة : فلا اشكال ولا ريب في ثبوت الاستحباب النفسي عينا لمن يثق بنفسه لما تضمن من النصوص « 1 » من الترغيب فيه والتحريض عليه وان يد الله فوق رأس القاضي وان الله يهبط الملك ليسدده . ولا ينافيه ما ورد « 2 » من التحذير والتهديد في أمر القضاء فإنه بالنسبة إلى عدم مراعاة الموازين الشرعية لا بالنسبة إلى أصل القضاء . وإنما وقع الاشكال في الجمع بين ذلك وبين وجوب القضاء بتوهم استحالة اجتماع الوجوب ولو كفائيا مع الاستحباب العيني والكفائي . ويمكن الجواب عنه بوجوه : 1 - إنه أي محذور في اجتماع الوجوب الكفائي مع الاستحباب
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 410 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 224 ح 33649 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 406 باب ان الحكومة انما هي للامام * / وسائل الشيعة ج 27 ص 16 باب 3 انه لا يجوز لاحد ان يحكم الا الامام أو من يروي حكم الامام فيحكم به .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17 | السيد محمد صادق الروحاني