تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
وقد استدل جماعة من الأساطين « 1 » لاعتباره بوجوه أخر بعضها مختص بالبلوغ وبعضها شامل للعقل أيضا : منها : قوله ( ع ) في مشهورة أبي خديجة الآتية : اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا « 2 » وقوله ( ع ) في صحيحته المتقدمة : ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا « 3 » . ومنها : ان غير المكلف محجور عن التصرف والقلم مرفوع عنه « 4 » ومولى عليه ، وعمده خطاء « 5 » ومنصب القضاوة من أعظم المناصب الإلهية فلا يكون قابلا لتصديه . ومنها : انصراف أدلة النفوذ إلى البالغ العاقل . ومنها : انه سيأتي أن لزوم ترتيب الآثار على الحكم وعدم جواز نقضه ورده خلاف الأصل فيقتصر على المتيقن وهو المكلف . وفي الجميع نظر :
هامش
( 1 ) كتاب القضاء لاغا ضياء ص 10 / تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 5 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 303 ح 53 / وسائل الشيعة ج 27 ص 139 ح 33421 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 412 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 14 ح 33083 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 45 ح 81 و 82 / الخصال ج 1 ص 93 ح 40 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 141 ح 5310 / وسائل الشيعة ج 29 ص 400 باب 11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران .