تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
مؤمنا
شرح
أما الأولان : فلان الظاهر أن المراد بالرجل في الخبرين هو الجنس لا خصوص البالغ ، مع أنهما أخص من المدعى كما أشرنا إليه ، أضف إليهما أنه لا مفهوم لهما كي يقيد به اطلاق مقبولة ابن حنظلة الآتية . اللهم إلا أن يقال : إنهما من جهة ورودهما في مقام الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور وصرفهم إلى قضاة الشيعة ، ظاهران في كونهما في مقام التحديد لمن يرجع إليه من القضاة ، فلا محالة يكون لهما المفهوم ، فتأمل . وأما الثالث : فلمنع سلب أفعاله وأقواله ، وكونه صبيا مولى عليه لا ينافي صحة قضاوته كيف ومنصب الإمامة والنبوة أعظم من منصب القضاء وقد حازهما الصبي . وأما الرابع : فلمنع الانصراف . وأما الخامس : فلانه مع وجود الاطلاق لا وجه للاقتصار على المتيقن .

اعتبار الإيمان في القاضي

الثاني : أن يكون ( مؤمنا ) فلا ينفذ قضاء الكافر ولا المخالف ، ويشهد به اجماع الأمة ، وصحيح أبي خديجة : قال أبو عبد الله ( ع ) :