مؤمنا
شرح
أما الأولان : فلان الظاهر أن المراد بالرجل في الخبرين هو الجنس لا خصوص البالغ ، مع أنهما أخص من المدعى كما أشرنا إليه ، أضف إليهما أنه لا مفهوم لهما كي يقيد به اطلاق مقبولة ابن حنظلة الآتية .
اللهم إلا أن يقال : إنهما من جهة ورودهما في مقام الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور وصرفهم إلى قضاة الشيعة ، ظاهران في كونهما في مقام التحديد لمن يرجع إليه من القضاة ، فلا محالة يكون لهما المفهوم ، فتأمل .
وأما الثالث : فلمنع سلب أفعاله وأقواله ، وكونه صبيا مولى عليه لا ينافي صحة قضاوته كيف ومنصب الإمامة والنبوة أعظم من منصب القضاء وقد حازهما الصبي .
وأما الرابع : فلمنع الانصراف .
وأما الخامس : فلانه مع وجود الاطلاق لا وجه للاقتصار على المتيقن .