شرح
وقد يستدل له : بجملة من النصوص كخبر معلى بن خنيس عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل وامر الناس أن يتبعوهم « 1 » .
والنبوي : إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه « 2 » ونحوهما غيرهما .
والايراد على النبوي بأنه يمكن حمله على الاخذ بعنوان عون الضعيف لا بملاك فصل الخصومة « 3 » .
يرده أنه خلاف الظاهر مع أنه يكفي في الحكم بالوجوب ولو بالعنوان الآخر ، وأضعف منه دعوى إشعاره بالكراهة .
ويمكن أن يستدل له : بأنه لا ريب في توقف نظام نوع الانسان عليه ، إذ الظلم من شيم النفوس فلابد من قاض وحاكم ينصف من الظالم للمظلوم ، ولذلك بنى العقلاء على لزوم ذلك حفظا للنظام كما في سائر الأمور التي عليها بناء العقلاء والشارع الاقدس أمضى ذلك غاية الأمر قيده بقيود .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 3 ح 3217 / وسائل الشيعة ج 27 ص 14 ح 33084 .
( 2 ) المستدرك ج 17 ص 345 ح 8 21537 / عوالي اللآلي ج 3 ص 515 ح 5 .
( 3 ) المورد هو الاغا ضياء في كتاب القضاء ص 7 بقوله : ولكن يمكن حمله أيضا على الاخذ بعنوان عون الضعيف لا بملاك فصل الخصومة .