شرح
سبيله لان يستفيد ويتكسب ، وعلى فرض التنزل فلا أقل من احتمال ذلك فيسقط عن الاستدلال ، مع أنها لو كانت للغاية أيضا لما كان دالا على عدم وجوب التكسب .
وأما النبويان : فلانهما ضعيفا السند ، مع أنهما قضيتان في واقعتين .
وأما الأخبار الناهية عن اعسار المعسر : فهي لو دلت على شئ لدلت على أنه إن لم يقدر على التكسب لا يلزم به ، ولا تدل على عدم الزام القادر على التكسب به لعدم كونه اعسارا .
وأما نصوص أداء الدين من سهم الغارمين : فالجمع بينها وبين نصوص الباب خصوصا النصوص « 1 » المتضمنة لحبس الإمام علي ( ع ) في أيام بسط يده الغريم للدين ، ثم إنه إن ثبت افلاسه كان يخلي سبيله حتى يستفيد ولم يكن يؤدي دينه ، يقتضي البناء على اختصاصها بالمديون الذي لا يتمكن من أداء دينه بالتكسب ونحوه .
فالمتحصل : انه لا دليل على عدم وجوب التكسب .
واستدل للقول الثاني : بخبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : إن عليا ( ع ) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 196 ح 58 / وسائل الشيعة ج 18 ص 418 ح 23960 .