شرح
والمصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » والشهيد الثاني في المسالك « 2 » وغيرهم « 3 » في غيرها ، بل هو المشهور بل عن ابني زهرة « 4 » وإدريس « 5 » الاجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه ، وعن بعضهم « 6 » ارسال عدم وجوب التكسب عليه ارسال المسلمات ، أو انه يسلم إلى الغرماء ليوجروه أو يستعملوه ويستوفوا حقهم كما عن الشيخ في النهاية « 7 » ، أم يجب عليه التكسب مع تمكنه من غير حرج وإن لم يكن ذا حرفة كما عن جماعة « 8 » ، أم يلزم بذلك إن كان مكتسبا وإلا فيخلى سبيله كما عن ابن حمزة « 9 » .
فقد استدل للأول : بالآية الكريمة المتقدمة :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ. . . الخ ، وبالمرسل المتقدم المتضمن ان عليا ( ع ) لم يحبس
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 438 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 444 .
( 3 ) كشف الرموز ج 2 ص 499 / مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 131 .
( 4 ) غنية النزوع ص 249 .
( 5 ) السرائر ج 2 ص 160 .
( 6 ) حكاه في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 56 .
( 7 ) النهاية ص 352 .
( 8 ) رياض المسائل ج 15 ص 69 68 / مستند الشيعة ج 17 ص 193 .
( 9 ) الوسيلة ص 212 .