تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ولو طلب المدَّعي اثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين أو بالحلية
شرح
الفرع الثالث : ( ولو طلب المدعي اثبات حقه ) في قرطاس ( أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين ) شاهدين ، ولا يكتب بدون ذلك خوفا من التزوير بتواطئ المتداعيين لاثبات اقرار على ثالث ، فيكتب عليه حجة بخط الحاكم وختمه ليحكم الحاكم عليه بحكمه السابق المتذكر له بخطه وختمه حيثما يجاء به ، والحال انه غير مقر عنده أولا فيقع الخطاء بالتزوير في حكمه وهو لا يعلم به . ( أو بالحلية ) - بكسر الحاء المهملة ثم الياء المنقوطة نقطتين من تحت بعد اللام - الصفة ، فيكتب صفة المقر من لونه وطوله وقصره وما شاكل من الأوصاف التي يؤمن معها من التزوير ، ثم إنه بعد الاتفاق على جواز ذلك مع عدم انطباق عنوان آخر عليه اختلفوا في وجوبه . والظاهر هو الوجوب إن كان الحاكم لا يقدر على اجراء الحكم ولو كتب يوصله المدعي إلى من يقدر على الاجراء وعدمه في غير هذا المورد ولا يخفى وجهه . وقد يقال : بعدم جواز الكتابة إذا علم بترتب محرم عليها كالتعدي من الجابر في الايذاء من قذف أو ضرب أو أخذ مال أو مطالبة من أقربائه ونحوه .