تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
لكونه إعانة على إثمين إثم المدعي حيث إن أخذه ذلك ليؤديه إلى المقتدر الجابر المتعدي معاونة على الجابر على إثمه وإثم الجابر . ولكن يرده ما تقدم من عدم الدليل على حرمة الإعانة على الاثم وعدم صدق الإعانة المحرمة على القول بها على مثل ذلك .

حكم ما إذا كان الغريم معسرا

7 - إذا كان المدعي به عينا موجودة ألزمه الحاكم بردها بعد الاقرار والحكم مطلقا . وأما إذا كان دينا ، فإن لم يكن معسرا ، والاعسار عندنا كما عن كنز العرفان « 1 » وفي الرياض « 2 » : عجزه من أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، يلزم برده . وإن كا معسرا فلا اشكال ولا خلاف في أنه لا يجوز حبسه
هامش
( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 57 قوله : والمراد بالمعسر عندنا من يعجز عن أداء ما عليه من الدين . . . ( 2 ) رياض المسائل ج 15 ص 66 .