شرح
لكونه إعانة على إثمين إثم المدعي حيث إن أخذه ذلك ليؤديه إلى المقتدر الجابر المتعدي معاونة على الجابر على إثمه وإثم الجابر .
ولكن يرده ما تقدم من عدم الدليل على حرمة الإعانة على الاثم وعدم صدق الإعانة المحرمة على القول بها على مثل ذلك .
حكم ما إذا كان الغريم معسرا
7 - إذا كان المدعي به عينا موجودة ألزمه الحاكم بردها بعد الاقرار والحكم مطلقا . وأما إذا كان دينا ، فإن لم يكن معسرا ، والاعسار عندنا كما عن كنز العرفان « 1 » وفي الرياض « 2 » : عجزه من أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، يلزم برده . وإن كا معسرا فلا اشكال ولا خلاف في أنه لا يجوز حبسههامش
( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 57 قوله : والمراد بالمعسر عندنا من يعجز عن أداء ما عليه من الدين . . .
( 2 ) رياض المسائل ج 15 ص 66 .