شرح
ولا يعارضها ، صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : كان علي ( ع ) لا يحبس في الدين إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا « 1 » .
أما لما عن الشيخ « 2 » من احتمال إرادة انه كان لا يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة ، لان الحبس في الدين انما يكون مقدار ما يتبين حاله .
أولما في الوسائل « 3 » من أن تارك قضاء الدين لا يخرج عن الثلاثة ، أو لأنه يقيد اطلاقه بما مر فلا اشكال في الحكم في الجملة .
انما الكلام في فروع :
أحدها : انه كما يجوز الحبس والايذاء لاداء الدين هل يجوز اعطاء ماله للمحكوم له من غير اذنه إذا أمكن وكان من جنس الحق ، وبيعه واعطائه الثمن إن لم يكن من جنسه ؟
الظاهر هو ذلك لكونه مما يتوقف عليه ايصال الحق .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 299 ح 43 / وسائل الشيعة ج 27 ص 248 ح 33694 .
( 2 ) الاستبصار ج 3 ص 48 ذيل الحديث 3 / التهذيب ج 6 ص 300 ح 45 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 248 ذيل الحديث 33694 .