تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
تعيين محله ، وثالثة في الجمع بين وجوب القضاء وما اشتهر بينهم من الاستحباب لمن يثق بنفسه عينا . أما الجهة الأولى : فقد استدل له بقوله تعالى :يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ« 1 » . وبقوله عز وجل :إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ« 2 ».وبقوله تعالى :وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ« 3 » وقريب منها آيات اخر . والايراد على الاستدلال بها : بأن غاية ما تدل عليه هذه الآيات وجوب الحكم على الأنبياء ولا ملازمة بينه وبين وجوبه على غيرهم كما أفاده المحقق العراقي « 4 » . مندفع بعدم كون ذلك من مختصاته وإلا لبين كما بين سائر ما يختص به من الاحكام .
هامش
( 1 ) سورة ص آية 26 . ( 2 ) النساء اية 105 . ( 3 ) المائدة اية 48 . ( 4 ) كتاب القضاء للاغا ضياء ص 7 قوله : واضعف ما ذكر الاستدلال بأمر داود * وامر نبينالعدم الملازمة .