تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وخبره الآخر : ان عليا ( ع ) كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه « 1 » . وخبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( ع ) انه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل . وقضى ( ع ) في الدين انه يحبس صاحبه فإن تبين افلاسه وحاجته فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم « 2 » . ونحوها غيرها . ويعضدها الأخبار الواردة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كخبر جابر الطويل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإمام الباقر ( ع ) : فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم « 3 » . ومرسل الشيخ عن الإمام الصادق ( ع ) : قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 299 ح 40 / وسائل الشيعة ج 18 ص 416 ح 23958 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 232 ح 19 / وسائل الشيعة ج 27 ص 247 ح 33693 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 55 ح 1 / وسائل الشيعة ج 16 ص 131 ح 21162 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 181 ح 24 / وسائل الشيعة ج 16 ص 145 ح 21199 .