تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
فإن امتنع حبسه مع التماس خصمه
شرح

عقوبة الممتنع عن أداء الدين

6 - لو أقر الخصم وحكم الحاكم ، وكان المقر واجدا للمال ، وألزمه الحاكم ( فان امتنع ) عن أدائه ( حبسه ) الحاكم ( مع التماس خصمه ) بلا خلاف . ويشهد له النبوي : لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته « 1 » ونحوه المروي عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » . وفسر العقوبة بالحبس والعرض بالاغلاظ له في القول كقوله يا ظالم ، اللى هو سوء الأداء والمطل ، فدلالتهما على الحكم واضحة . وموثق عمار : كان أمير المؤمنين ( ع ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسم بينهم « 3 » . وخبر غياث : ان عليا ( ع ) كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا « 4 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 397 ح 5 15716 / عوالي اللآلي ج 4 ص 72 ح 44 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 333 ح 23792 / الأمالي للطوسي ص 520 المجلس 18 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 102 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 416 ح 23958 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 196 ح 58 / وسائل الشيعة ج 18 ص 418 ح 23960 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني