تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
وعليه فالأظهر هو جواز الحكم قبل السؤال إلا أن يثبت الاجماع على اعتبار الاذن فإنه عليه يجتزي عنه بشاهد الحال الموجود غالبا ، لعدم الاجماع قطعا على اعتبار الاذن بخصوصه بنحو لا يكفي شهادة الحال . فلولا الاجماع القول الثاني أظهر ومعه الثالث ، فعلى فرض الجواز هل يجب أم لا ؟ وجهان أظهرهما الثاني للأصل . 5 - إذا وجب الحكم فيحكم عليه بما يفيد انشاء الزامه ولا يكفي فيه الاخبار ، فإن الحكم عبارة عن انشاء الالزام بشيء من مال أو عقد أو ايقاع أو انشاء اثبات أمر كما في الحكم بالهلال ونحوه . نعم لا يعتبر فيه لفظ خاص فإنه من مقولة المعنى دون اللفظ ، غاية الأمر يعتبر فيه الابراز كسائر الأمور الاعتبارية . وعليه فلا فرق في ابرازه بأي لفظ كان بشرط كونه مبرزا له عرفا ، كحكمت - وقضيت - وألزمت - وأنفذت - وأدفع أليه ماله - أو ثبت عندي وما شاكل ، بل يكفي فيه الفعل الدال عليه إذا قصد به الانشاء كما إذا أمر ببيع مال المحكوم عليه أو أخذه ودفعه إلى المحكوم له .