شرح
الحق إلى صاحبه وقع الخلاف بينهم في أنه هل يجب قبل سؤال المدعي ، أم يتوقف وجوبه على السؤال وعلى الثاني هل يجوز أم لا يجوز أم يفصل بين ما لو ظهر منه عدم الرضا به أو منع عنه لغرض من الاغراض فلا يجوز وإلا فيجوز ؟
فعن الشيخ في المبسوط « 1 » الاستدلال لعدم الجواز بأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته ونقله في الشرائع « 2 » ناسبا له إلى القيل إيذانا بضعفه عنده .
وذكر في المسالك « 3 » في وجه ذلك ان الحال تشهد بكونه طالبا للحكم حيث أحضره للحكومة ، وبأنه حق قد تعين للحاكم فوجب عليه إظهاره .
والحق أن يقال : إن مقتضى اطلاق الأدلة سيما بعد ملاحظة حال قضاة الجور الثابتة شؤونهم لقضاتنا بمقتضى المقبولة « 4 » أن الحكومة ومقدماتها بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده إليه ما لم يرفعا يدا أو المدعى عنها .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 158 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 74 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 442 .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 67 ح 10 / وسائل الشيعة ج 27 ص 136 ح 33416 .