تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
وربما يفرق بينهما بأن تحقق الاقرار لا يحتاج إلى مؤونة واجتهاد غالبا لان حجيته معلومة ودلالة الالفاظ على الاقرار واضحة غالبا ، بخلاف البينة فإن تحققها يحتاج غالبا إلى اجتهادات لا تحصل إلا للحاكم . ويمكن توجيهه بأن ثبوت الحق بالبينة يتوقف على ثبوت حجيتها لكل أحد ، وعلى معرفة حال الشهود من جهة الأمور الشرعية التوقيفية ككفاية حسن الظاهر وعدمها وما شاكل ، وعلى معرفة القيود الشرعية المعتبرة في سماع الشهادة وتشخيص من يقبل شهادته ومن لا يقبل ومن الواضح ان ذلك كله يحتاج إلى مؤونة واجتهاد بخلاف الاقرار فإن حجيته واضحة لكل أحد . وعلى أي حال إن كانت البينة واجدة لجميع القيود المعتبرة في حجيتها شرعا فحكمها حكم الاقرار في أنه يجوز العمل على طبقها قبل حكم الحاكم ، ولكن فصل الخصومة بينهما بنحو لا يسمع الدعوى بعده انما يكون بعد حكم الحاكم وفي الاقرار أيضا كذلك .

وجوب الحكم بعد الاقرار

4 - لا خلاف في أنه يجب على الحاكم الحكم بعد الاقرار الجامع للشرائط وسؤال المدعي للحكم وتوقف وصول حقه إليه وهذا من الوضوح بمكان ، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق ،