تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
يندفع : بأن كلا منهما خلاف الظاهر الذي فهمه الأصحاب الذين هم أهل اللسان منه . ويؤيده صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا تقدمت مع الخصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم - « 1 » فما عن الشيخ « 2 » من الميل إلى القرعة ، ضعيف . الرابعة : إذا سكت الخصمان استحب للحاكم أن يقول لهما تكلما ، أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه ، أو ما شاكل ذلك ولا يجوز له أن يوجه الخطاب إلى أحدهما بلا خلاف في شئ من ذلك ولم يذكروا للاستحباب دليلا . واستدلوا لعدم جواز توجيه الخطاب إلى أحدهما خاصة - بحديث التسوية - وفيه نظر .

فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه

البحث الثاني : في جواب المدعى عليه : وهو أما اقرار ، أو انكار ، أو سكوت وعده جوابا مسامحة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 14 ح 3241 / وسائل الشيعة ج 27 ص 218 ح 33632 . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 154 ، الخلاف ج 6 ص 243 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156 | السيد محمد صادق الروحاني