تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
واستدل للأول : بحديث « 1 » التسوية ، وبما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( ع ) وبأنه يجب القضاء بعد الطلب فورا فيجب تقديم الأسبق ، وكل كما ترى ، فالعمدة الاجماع فيه إلا إن ثبت . وأما الثاني فيشهد به صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام « 2 » . وعن الانتصار « 3 » والخلاف « 4 » والسرائر « 5 » والمبسوط « 6 » أجمع أصحابنا على روايته وزاد الأولان دعوى إجماعنا عليه فتوى ونصا . والايراد عليه : تارة : باحتمال أن يكون المراد بذلك المدعي لان صاحب اليمين واليمين المردودة إليه كما عن الإسكافي « 7 » ، وأخرى : باحتمال أن يكون المراد باليمين يمين القاضي كما عن بعض متأخري المتأخرين « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 412 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 211 ح 33618 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 14 ح 3240 / وسائل الشيعة ج 27 ص 218 ح 33633 . ( 3 ) الانتصار ص 495 . ( 4 ) الخلاف ج 6 ص 234 . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 157 . ( 6 ) المبسوط ج 8 ص 154 . ( 7 ) حكاه عنه في الانتصار ص 295 . ( 8 ) الفيض الكاشاني في المفاتيح ج 3 ص 253 .