شرح
واستدل للأول : بحديث « 1 » التسوية ، وبما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( ع ) وبأنه يجب القضاء بعد الطلب فورا فيجب تقديم الأسبق ، وكل كما ترى ، فالعمدة الاجماع فيه إلا إن ثبت .
وأما الثاني فيشهد به صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام « 2 » .
وعن الانتصار « 3 » والخلاف « 4 » والسرائر « 5 » والمبسوط « 6 » أجمع أصحابنا على روايته وزاد الأولان دعوى إجماعنا عليه فتوى ونصا .
والايراد عليه : تارة : باحتمال أن يكون المراد بذلك المدعي لان صاحب اليمين واليمين المردودة إليه كما عن الإسكافي « 7 » ، وأخرى : باحتمال أن يكون المراد باليمين يمين القاضي كما عن بعض متأخري المتأخرين « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 412 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 211 ح 33618 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 14 ح 3240 / وسائل الشيعة ج 27 ص 218 ح 33633 .
( 3 ) الانتصار ص 495 .
( 4 ) الخلاف ج 6 ص 234 .
( 5 ) السرائر ج 2 ص 157 .
( 6 ) المبسوط ج 8 ص 154 .
( 7 ) حكاه عنه في الانتصار ص 295 .
( 8 ) الفيض الكاشاني في المفاتيح ج 3 ص 253 .