تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
فإن أقر خصمه ألزمه إن كان كاملا مختاراً
شرح

الفرق بين الاقرار والبينة في الالزام قبل الحكم

3 - لا خلاف ( ف - ) ي أنه ( إن أقر خصمه ) بما ادعاه المدعي ( ألزمه إن كان كاملا مختارا ) على ما هو المذكور في محله من شرائط سماع الاقرار ، من دون فرق في ذلك بين الدين أو العين سواء حكم به الحاكم أم لا . وهذا لا اشكال فيه ، انما الكلام في الفرق بين الاقرار والبينة . حيث قالوا بأنه يجوز الزام المقر به قبل الحكم أيضا ، بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة فإنه لا يلزم إلا بعد الحكم ، وقد علله الشهيد الثاني في المسالك « 1 » وتبعه غيره « 2 » بما حاصله ان البينة حجيتها متوقفة على حكم الحاكم لكونها منوطة بنظر الحاكم ردا وقبولا بخلاف الاقرار . ثم قالوا إنه تظهر الثمرة في صورة كون الدعوى ظنية أو احتمالية فإنه يجوز للمدعي المقاصة من ماله مع الاقرار لا مع البينة ، فإنه لا يجوز المقاصة إلا بعد حكم الحاكم ، وأما في الدعوى الجزمية فتجوز المقاصة ولو مع عدم الاقرار والبينة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 442 . ( 2 ) رياض المسائل ج 15 ص 61 / جواهر الكلام ج 40 ص 160 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159 | السيد محمد صادق الروحاني