تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ولا يلقن الخصم
شرح
وجهان ، مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأول . ولكن لا يبعد القول الثاني ، حفظا لشرف الاسلام .

[ التسوية في الافعال الظاهرية دون الميل القلبي ]

2 - ان التسوية الواجبة أو المستحبة انما هي في الافعال الظاهرية دون الميل القلبي فلا يجب التسوية في الميل القلبي بلا خلاف من غير فرق فيه بين محبة أحدهما ، أو الميل إلى التكلم معه والقرب إليه في المجلس والتعظيم له ، أو الميل إلى أن يكون حكم الله موافقا لهواه لان الحكم على القلب غير مستطاع . وأما صحيح الثمالي « 1 » المتضمن لقضية قاضي بني إسرائيل ، فلا يكون ظاهرا في أن العقاب كان على ميله القلبي ، بل من الجائز انه كان العقاب على اظهاره بقوله اللهم اجعل الحق له . نعم لا ريب في أنه ينبغي للقاضي أن يطهر ضميره بحيث يساوى عنده جميع الناس .

[ جواز تلقين الخصم للحاكم ]

يجوز للحاكم أن ( يلقن الخصم ) الثانية : ( ولا ) يجوز للحاكم أن ( يلقن الخصم ) ويعلمه شيئا أن يستظهر به على خصمه ، كأن يدعي بطريق الاحتمال فيلقنه الدعوى بالجزم حتى تسمع دعواه ، بلا خلاف فيه على الظاهر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 410 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 225 باب 9 من أبواب آداب القاضي ح 33650 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153 | السيد محمد صادق الروحاني