تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولو بادر أحدهما بالدعوى قدمه فيها ، ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه
شرح
واستدل له في المسالك « 1 » بأنه نصب لسد باب المنازعة ، وفعله هذا يفتح بابها فيكون خلاف الحكمة الباعثة . نعم لا بأس بالاستفسار وإن أدى إلى صحة الدعوى بأن يذكر دراهم فيقول : أهي صحاح أم مكسرة ، إلى غير ذلك ثم قال : ويحتمل المنع أيضا . ولكنه كما ترى لا يصلح للمنع ، فإن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق فلو كان في تلقينه ذلك ما يحفظ به الحقوق لا يكون خلاف الحكمة بل وفقها فلو لم يكن إجماع على الحرمة لما كان وجه لعدم الجواز . الثالثة :

[ ولو بادر أحدهما بالدعوى قدمه فيها ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه ]

( ولو بادر أحدهما بالدعوى قدمه فيها ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه ) على المشهور بين الأصحاب « 2 » في الحكمين بل عليهما دعوى الاجماع في كلام بعضهم « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 429 . ( 2 ) النهاية ص 338 / مسالك الأفهام ج 13 ص 434 . ( 3 ) الخلاف ج 6 ص 234 المسالة 32 / مختلف الشيعة ج 8 ص 412 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني