شرح
وفي ملحقات العروة « 1 » : أو يقول لا أدري ، أو يقول أديت أو رددت أو أنت أبرأتني أو نحو ذلك مما يكون منافيا لدعوى المدعي ، أو يقول ليس لي .
واللازم بيان حكم كل من هذه ، فالكلام في موارد :
الأول : في الاقرار ، وفيه جهات من البحث :
1 - انه هل يكون الاقرار ميزانا لفصل الخصومة أم لا ؟
ربما يقال بالثاني نظرا إلى حصر الميزان في النصوص « 2 » بالبينة واليمين ، أو مع إضافة السنة الماضية « 3 » ، وإلى أنه لا خصومة مع الاقرار كي يحتاج إلى الفصل .
ولكن الأول يندفع بأنه يقيد الحصر المستفاد من النصوص بالاجماعات المتكررة في كلماتهم ، مع أن الحصر في تلك النصوص انما هو مع فعلية الخصومة لاحظ النبوي : انما أقضي بينكم بالبينات والايمان « 4 » .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 47 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 432 ح 20 / وسائل الشيعة ج 27 ص 231 ح 33662 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 414 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 232 ح 33663 .