تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر قائما أو أخفض
شرح
وأما الأخبار الدالة عليه فهي مستفيضة تقدمت جملة منها وستأتي أخرى ، ولو كان في العدل مظنة الضرر بما لا يرضى به الشارع ترك الحكم لا أن يحكم بغير العدل .

فرعان :

[ وجوب التسوية واستثناآتها ]

1 - ان وجوب التسوية بنحو الاطلاق انما هو في صورة تساويهما في الاسلام ( و ) أما مع الاختلاف ف - ( يجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر قائما أو أخفض ) قولا واحدا كما جلس علي ( ع ) بجنب شريح في خصومة له مع يهودي ، كذا في الرياض « 1 » . وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك مطلقا ، كما هو ظاهر الأصحاب لاطلاق النصوص المتقدمة ، أم تجب التسوية فيما عدا ما يرجع إلى الاكرام فيتعدى عن ما ذكر إلى غيره من وجوه الاكرام ، كما عن الشهيدين « 2 » وسيد الرياض « 3 » وغيرهم « 4 » ؟
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 15 ص 57 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 89 / شرح اللمعة ج 3 ص 73 . ( 3 ) رياض المسائل ج 15 ص 57 - 58 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 40 ص 143 .