تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
والعدل في الحكم
شرح
وفيه : أولا : منع قرينية التعليل لعدم الوجوب وإن شئت قلت إنه ما لم يدل القرينة على عدم الوجوب لما كان وجه لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب ، ومن الواضح عدم دلالة العلة المذكورة على عدم الوجوب . وثانيا : ان بقية الاخبار قوية معتبرة لا تحتاج إلى استناد المشهور . فالأظهر هو الوجوب ، فما عن الديلمي « 1 » والحلي « 2 » والمصنف في المختلف « 3 » من القول بعدم الوجوب ضعيف . ( و ) يجب أيضا ( العدل في الحكم ) بلا خلاف والاجماع منعقد عليه والكتاب والسنة دالان عليه . قال الله سبحانه :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ« 4 » ، وقريب منه آيات اخر .
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 230 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 157 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 421 المسالة 22 . ( 4 ) النساء آية : 58 .