تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
وقوي السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قال أمير المؤمنين ( ع ) : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس « 1 » . ونحو مرسل الصدوق إلا أنه رواه عن النبي ( ص ) وقال فيه : فليساو بينهم بدل فليواس « 2 » . والعلوي القوي : ان رسول الله ( ص ) نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه « 3 » ونحوها غيرها . قال المحقق العراقي « 4 » : لا يخفى أن التعليل في ذيل الأخير الأول الذي ذكرناه يصلح للقرينة المانعة عن ظهور الامر في صدره في الوجوب وعليه فيشكل استفادة الوجوب من مثله وأما البقية فهو فرع اتكال المشهور عليها ودونها خرط القتاد ، وحينئذ فربما يشكل أمر إقامة الدليل على أزيد من رجحانها ولقد أجاد في الجواهر « 5 » في منعه ذلك بمقتضى الصناعة ، انتهى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 413 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 214 ح 33623 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 14 ح 3242 / وسائل الشيعة ج 27 ص 215 ذيل الحديث 33624 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 413 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 214 ح 33624 . ( 4 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 69 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 40 ص 141 - 142 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150 | السيد محمد صادق الروحاني