تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
فلو قلنا إنه لا يحضره ، ضاع الحق وبطل لان الرجل ربما تسلط على مال غيره وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه ، وما افضي إلى هذا بطل في نفسه . بذلك استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وتبعه غيره « 2 » ، وبأن الالزام بالحضور من شؤون القضاة عرفا أو خصوص قضاة الجور الثابت مثلها لقضاتنا بالمقبولة . وبما في خبر عبد الرحمان قال : قلت للشيخ ( ع ) : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله ؟ قال : فيمين المدعى عليه ، وإلى أن قال : وإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق « 3 » . بدعوى أنه يدل على ثبوت هذا الحق للقاضي مقدمة لإلزامه بيمينه ولو من جهة كون حضوره لدى الحاكم شرط يمينه ، وبالاجماع ، وبتوقف الحكم بينهما على ذلك . ولكن شيئا من ذلك لا يكفي في الحكم بوجوب الاحضار والحضور .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 236 مسالة 34 . ( 2 ) رياض المسائل ج 15 ص 52 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 415 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 236 ح 33673 .