تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
أما الأول : فلان الحاكم يطالب المدعي باثبات حقه فإذا ثبت يعلم خصمه بذلك فإن حضر فهو وإلا حكم عليه غيابا ولا يلزم من ذلك تضييع الحقوق ، بل ربما يكون الاحضار سيما بالنحو الذي ذكره الأصحاب من أنه لو امتنع استعان عليه بأعوان السلطان ، وعن بعضهم « 1 » انه لو اختفى أمر الحاكم أن ينادي على باب داره انه لو لم يحضر إلى ثلاثة أيام يسمر بابه ويختم عليه ايذاء للمدعى عليه وإهانة إياه . وأما الثاني : فغاية ما هناك أن يكون للقاضي الاحضار بمعنى أن يعلمه بأن يحضر أن يوكل من يخاصم خصمه وإلا فيحكم عليه غيابا لا أنه له أن يحضره بعينه . وأما الثالث : فلانه يدل على الالزام باليمين أو الحق أو رد اليمين ، وهذا لا يدل على الالزام بخصوص اليمين مع أنه سيأتي عدم لزوم كون اليمين في مجلس الحكم . وأما الرابع : فلان مدرك المجمعين لعله بعض ما ذكر فلا يكون تعبديا . وأما الخامس : فلما عرفت من أنه لا يتوقف الحكم بينهما على حضوره وانه لو امتنع عنه يصح الحكم غيابا .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 30 .