وتحرم الرشوة ويجب اعادتها وإن حكم بالحق وإذا التمس الغريم احضار خصمه أجابه
شرح
ونظير ذلك ما ذكروه في الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي ، من أنه إذا كان في أحد الطرفين أصلان وفي الآخر أصل واحد فإن الساقط جميع الأصول حتى الأصول الطولية ، كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين اللذين أحدهما مستصحب الطهارة والآخر محكوم بالطهارة في نفسه بمقتضى أصالة الطهارة ، فإنه لا سبيل إلى القول بتعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة الجارية في مقابله فيبقى أصالة الطهارة في هذا الطرف الجارية بعد سقوط الاستصحاب بحالها ، بل العلم الاجمالي يوجب سقوط الجميع وفي المقام كذلك ، ولتمام الكلام محل آخر .
فالأظهر عدم الفرق بين التعدد وعدمه .
الرابعة عشر : ( وتحرم الرشوة ويجب اعادتها وإن حكم بالحق ) كما تقدم الكلام في ذلك مستوفى في المسألة الثالثة .