شرح
الثالثة : وقد استثنوا من وجوب الاحضار المرأة غير البرزة والمريض ، وأما الشريف فقد ألحقه بعضهم بالغائب في اختصاص وجوب احضاره بما إذا كان بعد التحرير ، وبعضهم ألحقه بالمعذور عن الحضور ، وليس على شئ من ذلك دليل يستند إليه فإنه إذا توقف الحكم على حضور الخصم لا يصلح قاعدة العسر والحرج لاثبات صحة الحكم مع عدم حضوره ، ولكن الذي يسهل الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاحضار أصلا .
* * * * *