تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليها من يحكم بينهما
شرح
المسالك « 1 » فإن كان في البلد وكان ظاهرا يمكن احضاره وجب احضاره مطلقا عند علمائنا ( إلا المرأة غير البرزة ) - بفتح الباء وسكون الراء المهملة وبفتح الزاء المعجمة - وهي التي لا تحتجب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور . ( أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما ) أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما . هكذا ذكره جماعة وللفقهاء في المقام كلمات شتى . وتنقيح القول في المقام في جهات : الأولى : في أنه هل يجب الاحضار في الجملة ويجب على الخصم الحضور أم لا ؟ وقد طفحت كلماتهم بدعوى الاجماع « 2 » على ذلك في الرجل الصحيح الحاضر في البلد إذا لم يكن من أهل الشرف والمروات . واستدلوا لذلك : بأن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 423 . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 154 .