إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليها من يحكم بينهما
شرح
المسالك « 1 » فإن كان في البلد وكان ظاهرا يمكن احضاره وجب احضاره مطلقا عند علمائنا ( إلا المرأة غير البرزة ) - بفتح الباء وسكون الراء المهملة وبفتح الزاء المعجمة - وهي التي لا تحتجب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور .
( أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما ) أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما .
هكذا ذكره جماعة وللفقهاء في المقام كلمات شتى .
وتنقيح القول في المقام في جهات :
الأولى : في أنه هل يجب الاحضار في الجملة ويجب على الخصم الحضور أم لا ؟
وقد طفحت كلماتهم بدعوى الاجماع « 2 » على ذلك في الرجل الصحيح الحاضر في البلد إذا لم يكن من أهل الشرف والمروات .
واستدلوا لذلك : بأن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 423 .
( 2 ) المبسوط ج 8 ص 154 .