شرح
قلنا : إن الترجيح بها انما هو في الخبرين المتعارضين في الاحكام واسرائه إلى المقام من القياس ولا نقول به ، وأما على القول بأن مقتضى القاعدة في تعارض الامارات هو التساقط فتتساقطان في المقام .
وبما ذكرناه ظهر مدارك القول الأول والثاني والثالث والخامس والجواب عنها .
وأما الرابع فقد استدل له تارة بعمومات « 1 » القرعة وأخرى بالنصوص « 2 » الخاصة الواردة في تعارض البينتين الدالة على أنه يرجع إلى القرعة ، لكن الأولى لا مورد لها في المقام لأنها لكل أمر مشكل ، ولا اشكال في المقام لوجود الميزان للحكم على أي حال ، وأما الثانية : فمن جهة تضمنها لليمين المنتفية هنا إجماعا تختص بغير المقام ، وبذلك يظهر أنه لا مورد لنصوص « 3 » الترجيح بالأكثرية في المقام .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 233 باب 90 باب البينتين يتقابلان أو يترحج أحدهما على بعض وحكم القرعة / وسائل الشيعة ج 27 ص 257 باب 13 باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 418 باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة / وسائل الشيعة ج 27 ص 249 باب 12 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به أحدهما .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 418 باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة / وسائل الشيعة ج 27 ص 249 باب 12 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به أحدهما .