وتسمع مطلقة ، بخلاف الجرح
شرح
الاطلاق في الجرح والتعديل
ثم إنه اختلف الأصحاب في كفاية الاطلاق في التعديل والجرح أو لابد من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما على أقوال : 1 - ما هو المشهور بين الأصحاب وهو كفاية الاطلاق في التعديل دون الجرح ، واختاره المصنف ( رحمة الله عليه ) في المقام قال : ( وتسمع مطلقة ) أي مطلق الشهادة بالعدالة ( بخلاف الجرح ) . 2 - ما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في غير المقام « 1 » وهو عكس المشهور . 3 - كفاية الاطلاق فيهما . 4 - اعتبار التفصيل فيهما . واستدل الأول : بأن العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق ، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعددها ، بخلاف الجرح فإنه يكفي فيه ذكر سبب واحد . وللثاني : بسهولة العلم بالفسق لأنه يكفي في تحققه فعل واحد ، فالخطأ فيه نادر بخلاف التعديل فإنه في معرض كثرة الخطأ فلا بد فيه من ذكر السبب .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 442 قوله : بل الأحوط ان يسمع الجرح مطلقا .