تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
وبينا أن العدالة عبارة عن الاستقامة العملية على جادة الشرع باتيان جميع الواجبات وترك جميع المحرمات حتى الخفيَّة منها كالرياء . وبينا أن ذلك ملازم لوجود الملكة وذكرنا ما يمكن أن يستدل به للأقوال الاخر والجواب عنه . ك ما أنه بينا في تلك المسألة طرق معرفة العدالة وأنها لا تثبت بمجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، وأن شيئا من الأخبار المستفيضة التي استدلوا بها له لا يدل عليه . وبينا طريقية حسن الظاهر ، وأنها تثبت بشهادة عدلين بل العدل الواحد وبالشهادة الفعلية ، وعدم ثبوتها بالشياع الظني والظن المطلق ، وأيضا قد أثبتنا انه يجوز تعديل الشخص بمجرد قيام الطريق إلى عدالته عنده من حسن الظاهر ، والبينة وغيرهما أو ثبوتها عنده بالاستصحاب فراجعه ، فإنه متضمن لمسائل هامة ومطالب نفيسة يظهر منها ما في كلمات الفقهاء في المقام . وانما بقي الكلام في خصوص ما لو أقرَّ المدَّعى عليه بعدالة شهود المدَّعي مع دعواه خطأهما . فعن الإسكافي « 1 » والفاضل المقداد « 2 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الرياض ج 15 ص 35 . ( 2 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 243 .