شرح
التحرير « 1 » والقواعد « 2 » والارشاد « 3 » وولده في شرح القواعد « 4 » : انها تثبت به بمعنى أن للحاكم أن يحكم للمدعي .
وعن جماعة « 5 » أنها لا تثبت به .
واستدل للأول : بما في ذيل المروي عن تفسير الإمام ( ع ) المتقدم : فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار ، أقبل على المدعي عليه فقال : ما تقول فيهما ؟ فان قال : ما عرفنا إلا خيرا غير أنهما قد غلطا فيما شهدا على ، انفذ شهادتهما ، وإن جرحهما وطعن عليهما اصلح بين الخصم وخصمه واحلف المدعى عليه وقطع الخصومة بينهما « 6 » .
وبأن البحث لحق المشهود عليه وقد أقر بعدالتهما وانه أقر بوجود شرط الحكم ، وكل من أقر بشئ نفذ عليه لقوله ( ع ) : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 7 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 184 .
( 2 ) الارشاد ج 2 ص 141 - 142 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 431 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 315 .
( 5 ) جامع المدارك ج 6 ص 16 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 239 ح 33678 / تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص 673 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 184 ح 29342 / عوالي اللآلي ج 1 ص 223 ح 104 .