شرح
فالظاهر عدم لزوم الاستفسار وكفاية مطلقه ، لاطلاق أدلة قبول الشهادة ، ولقيام السيرة على ذلك ، ولان من يشهد بالعدالة أو الجرح لا محالة يكون متوجها إلى أسباب الفسق والعدالة واحتمال عدم توجهه إلى بعضها يندفع ببناء العقلاء وغيره كسائر الموارد وبما ذكرناه يظهر ضعف سائر الأقوال .
بقي الكلام في المراد من الاطلاق ، فقد صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار ضم أحد اللفظين ، لي ، علي ، إلى قوله عدل مثلا أن يقول هو عدل لي ، أو عدل علي ، أو إضافة جملة مقبولة الشهادة إلى قوله عدل حكاه الشهيد الثاني « 1 » عن أكثر المتأخرين .
وعن الإسكافي « 2 » ضم الأول خاصة .
وعن المبسوط « 3 » الاكتفاء بقوله وهو عدل من دون اعتبار ضم شئ مطلقا .
وعن المسالك « 4 » الاجتزاء بقوله انه مقبول الشهادة وان إضافة العدل إليه آكد .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 409 408 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 431 المسألة 34 .
( 3 ) المبسوط ج 8 ص 110 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 409 .