شرح
وفيه موارد للبحث :
1 - المنسوب إلى الشيخ في الخلاف « 1 » والمفيد في كتاب الاشراف « 2 » والإسكافي « 3 » : انه يكتفى فيه بظاهر الاسلام ، بناء منهم على أن الأصل فيه العدالة ، وادعى الأول عليه إجماع الطائفة .
والظاهر كما أفاده سيد الرياض « 4 » أن مبنى الخلاف هنا على الاختلاف في تفسير العدالة هل هي ظاهر الاسلام مع عدم ظهور فسق ، أو حسن الظاهر ، أو الملكة أي الكيفية النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى ، أو أنها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة ، أو مجرد ترك المعاصي ؟
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث العدالة في الجزء السادس من هذا الشرح « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 218 .
( 2 ) الاشراف في عامة فرائض أهل الاسلام ص 25 وكذلك المقنعة ص 730 قوله : وكان الشاهد على ظاهر العدالة .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 437 .
( 4 ) رياض المسائل ج 15 ص 37 .
( 5 ) فقه الصادق ج 6 ص 226 وج 16 ص 187 من ط . ق ومن هذه الطبعة راجع ج 9 في شرطية العدالة وج 24 ص 57 اشتراط العدالة .