شرح
ذلك ، بل ربما قيل إن ذلك أقرب إلى العدل ، والخبر في شهود المدعي على المطالب بالحق .
وأما تقدير الامهال بثلاثة أيام فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له .
ثم إنه على فرض الامهال لا يبعد القول بجواز أن يأخذ المدعي الكفيل من المدعى عليه لثبوت حقه في الجملة .
الرابع : إذا تبين بعد الحكم فسق الشاهدين حال الحكم انتقض من غير فرق بين أن يكون الحاكم معتمدا في عدالتهما على الاستصحاب أو متيقنا بذلك لانكشاف بطلان المستند .
وإن كان طارئا بعد الحكم لم ينتقض قطعا .
وإن كان بعد الشهادة وقبل الحكم ، ففيه قولان .
وإن جهل الحال لم ينتقض لاستصحاب بقاء العدالة إلى حين الحكم ولا يعارضه استصحاب عدم الحكم إلى زمان الفسق لأنه لا يثبت به كون الحكم في حال الفسق ، من غير فرق في ذلك بين الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما .