تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
ذلك ، بل ربما قيل إن ذلك أقرب إلى العدل ، والخبر في شهود المدعي على المطالب بالحق . وأما تقدير الامهال بثلاثة أيام فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له . ثم إنه على فرض الامهال لا يبعد القول بجواز أن يأخذ المدعي الكفيل من المدعى عليه لثبوت حقه في الجملة . الرابع : إذا تبين بعد الحكم فسق الشاهدين حال الحكم انتقض من غير فرق بين أن يكون الحاكم معتمدا في عدالتهما على الاستصحاب أو متيقنا بذلك لانكشاف بطلان المستند . وإن كان طارئا بعد الحكم لم ينتقض قطعا . وإن كان بعد الشهادة وقبل الحكم ، ففيه قولان . وإن جهل الحال لم ينتقض لاستصحاب بقاء العدالة إلى حين الحكم ولا يعارضه استصحاب عدم الحكم إلى زمان الفسق لأنه لا يثبت به كون الحكم في حال الفسق ، من غير فرق في ذلك بين الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما .

ما به يثبت العدالة

الخامس : فيما تثبت به عدالة الشهود .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130 | السيد محمد صادق الروحاني