شرح
قبائلكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان .
ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود ويصف ما شهدوا به ، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثم مثل ذلك إلى رجل من خيار أصحابه ثم يقول : ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الاخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالهما والربض الذي ينزلانه فيسأل عنهما ، فيذهبان ويسألان فإن أتوا خيرا وذكروا فضلا ، رجعوا إلى رسول الله ( ص ) فأخبراه ، أحضر القوم الذي أثبتوا عليهما وأحضر الشهود - إلى أن قال - : قضى بشهادتهما على المدعى عليه ، فإن رجعا بخبر سئ قبيح - إلى أن قال - : لم يهتك سترا بشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح الحديث « 1 » .
ولكن الأول مندفع بعدم الدليل على وجوب الحكم بالبينة العادلة مطلقا حتى يجب مقدمته بل مع قيام البينة يجب عليه الحكم بها ، كيف وقد مر أنه إذا كان للمدعي بينة عادلة لا يجب عليه إقامتها ، بل هو مخيَّر بين الإقامة وبين احلاف المنكر ولا يجب على الحاكم أن يأمر باحضارهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 239 باب 6 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح 33678 / تفسير الإمام العسكري * ص 673 .