تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
من الطرق واثبات التخيير للمدعي حينئذ إنما هو من جهة تخييره في اثبات مدعاه بكل ما هو طريق إليه والامر وإن توجه إلى النبي إلا أنه أمر ارشادي إلى ذلك . وقد يقال إنه لا يجوز الاحلاف مع وجود البينة لان المستفاد من النصوص أن البينة وظيفة المدعي ، ولصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم به بينة « 1 » . وبمرسل يونس عمن رواه في حديث : فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه « 2 » . وبما عن تفسير الإمام ( ع ) في حديث : وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه « 3 » . وفي كل نظر ، أما الأول : فلعدم دلالة تلك النصوص على الحصر ، وإن شئت قلت إنها تدل على أن كل بينة فهي للمدعي ، ولا
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 415 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 229 ح 33657 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 ح 33682 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 239 ح 33678 / تفسير الإمام العسكري * ص 673 .