شرح
وعن المختلف « 1 » والقواعد « 2 » والدروس « 3 » : انه لا يجوز إذا كان عالما بأن له الاحضار ، ويجوز إن كان جاهلا بذلك .
لا ينبغي التوقف في أنه يجوز على وجه الارشاد مع علمه ويجب كذلك مع جهله ، ويحرم على وجه الايجاب عليه لان الحق له فإن شاء أحضرها وإلا فلا ، إذ له العدول عن أصل الدعوى وله اختيار اليمين ، ولذلك قال في المستند « 4 » : إن النزاع بينهم لفظي فمن يقول بعدم الجواز يريد به عدم الجواز على وجه الالزام ومن يقول بالجواز مراده ذلك على وجه الارشاد .
2 - صرح جماعة « 5 » بأن المدعي الذي له بينة حاضرة أو غائبة مخير بين اقامتها واحلاف المنكر ، ولا يتعين عليه اقامتها ، وإن علم بكونها مقبولة عند الحاكم ، ونسبه بعضهم إلى الأصحاب « 6 » وآخر « 7 » إلى أنه المستفاد من الروايات .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 376 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 19 .
( 3 ) الدروس ج 2 ص 90 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 17 ص 240 . قوله : كما أن الظاهر أن مرادهم نفي جواز الامر الايجابي ومراد المجوزين الارشادي .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 191 .
( 6 ) رياض المسائل ج 15 ص 73 .
( 7 ) حكاه صاحب مستند الشيعة ج 17 ص 241 .