شرح
تدل على أن كل مدع فعليه البينة .
وأما الثاني : فلان المشار إليه بلفظة هذا هو ما تقدم من الامر بالتحليف ، فيدل على أن تعين ذلك انما هو لمن لم يقم بينة وهو غير المدعي ، مع أن الموجود فيه عدم إقامة البينة لا عدم وجودها .
وأما الثالث : فلان المراد به أن تعين اليمين كما يدل عليه لفظ على انما هو بعد عدم الشاهد .
وأما الرابع : فلان الشرط فيه عدم البينة الظاهر في عدم اقامتها لا عدم وجودها ، ولا أقل من احتمال ذلك .
فالأظهر هو التخيير بين إقامة البينة واحلاف المنكر .
3 - لو قال المدعي : لي بينة غائبة فلا اشكال في أن الحاكم يخيره بين احضارها وبين احلاف المنكر لما مر من كونه مخيرا بينهما .
وعليه فهل يؤجل ويضرب له وقتا كما عن بعضهم « 1 » أم لا يؤجل كما عن آخر « 2 » ؟
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 335 / الدروس ج 2 ص 90 / مستند الشيعة ج 17 ص 242 - 243 .
( 2 ) المختصر النافع ج 2 ص 281 / التنقيح الرائع ج 4 ص 251 / رياض المسائل ج 15 ص 73 .