تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية
شرح
عامتهم كما قيل « 1 » ؟ وجهان : من أن مطالبة الكفيل قبل أن يثبت الحق ، لا دليل عليها سيما مع جواز الحكم على الغائب وملازمته وحبسه عقوبة قبل حصول السبب بلا دليل عليها . ومن حفظ الحق المدعي حذرا عن ذهاب الغريم ولزوم مراعاة حق المسلم في نفس الامر ، فيجب التكفيل من باب المقدمة . والأظهر هو الأول لعدم ثبوت حق المسلم في نفس الامر بل مجرد احتمال .

أحكام الجرح والتعديل

الثالثة عشر : إذا أقام المدعي البينة . فلا بد وأن ينظر الحاكم في شهادتها ، فإن كانت جامعة للشرائط قبلها ، وإن كانت فاقدة لها طرحها ، وإن جهل حالها تفحص وعمل بما يقتضيه من القبول والرد . وعليه ف - ( مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية ) المثبتة للعدالة حكم له بلا خلاف فيه في الجملة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 15 ص 74 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني