مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية
شرح
عامتهم كما قيل « 1 » ؟
وجهان : من أن مطالبة الكفيل قبل أن يثبت الحق ، لا دليل عليها سيما مع جواز الحكم على الغائب وملازمته وحبسه عقوبة قبل حصول السبب بلا دليل عليها .
ومن حفظ الحق المدعي حذرا عن ذهاب الغريم ولزوم مراعاة حق المسلم في نفس الامر ، فيجب التكفيل من باب المقدمة .
والأظهر هو الأول لعدم ثبوت حق المسلم في نفس الامر بل مجرد احتمال .
أحكام الجرح والتعديل
الثالثة عشر : إذا أقام المدعي البينة . فلا بد وأن ينظر الحاكم في شهادتها ، فإن كانت جامعة للشرائط قبلها ، وإن كانت فاقدة لها طرحها ، وإن جهل حالها تفحص وعمل بما يقتضيه من القبول والرد . وعليه ف - ( مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية ) المثبتة للعدالة حكم له بلا خلاف فيه في الجملة .هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 15 ص 74 .