شرح
وجهان : يشهد للأول : خبر سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليا ( ع ) يقول لشريح - إلى أن قال - : واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية الحديث « 1 » .
والقضية التي أمر بايجابها هي حلف المنكر أو اسقاط الحق .
وهل للمدعي مطالبة غريمه بالكفيل كما عن المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » ، والقاضي « 4 » في أحد قوليه والوسيلة « 5 » والغنية « 6 » .
أم ليس له ذلك كما عن المبسوط « 7 » والخلاف « 8 » والإسكافي « 9 » والحلي « 10 » والقاضي « 11 » في قوله الاخر ، وعليه أكثر المتأخرين بل
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 412 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 211 ح 33618 .
( 2 ) المقنعة ص 733 .
( 3 ) النهاية ص 339 .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 586 .
( 5 ) الوسيلة ص 212 .
( 6 ) غنية النزوع ص 445 قوله : وله ان يطلب كفيلا .
( 7 ) المبسوط ج 8 ص 160 .
( 8 ) الخلاف ج 6 ص 237 .
( 9 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 8 ص 376 .
( 10 ) السرائر ج 2 ص 159 .
( 11 ) المهذب ج 2 ص 586 .