تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وجهان : يشهد للأول : خبر سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليا ( ع ) يقول لشريح - إلى أن قال - : واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية الحديث « 1 » . والقضية التي أمر بايجابها هي حلف المنكر أو اسقاط الحق . وهل للمدعي مطالبة غريمه بالكفيل كما عن المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » ، والقاضي « 4 » في أحد قوليه والوسيلة « 5 » والغنية « 6 » . أم ليس له ذلك كما عن المبسوط « 7 » والخلاف « 8 » والإسكافي « 9 » والحلي « 10 » والقاضي « 11 » في قوله الاخر ، وعليه أكثر المتأخرين بل
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 412 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 211 ح 33618 . ( 2 ) المقنعة ص 733 . ( 3 ) النهاية ص 339 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 586 . ( 5 ) الوسيلة ص 212 . ( 6 ) غنية النزوع ص 445 قوله : وله ان يطلب كفيلا . ( 7 ) المبسوط ج 8 ص 160 . ( 8 ) الخلاف ج 6 ص 237 . ( 9 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 8 ص 376 . ( 10 ) السرائر ج 2 ص 159 . ( 11 ) المهذب ج 2 ص 586 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125 | السيد محمد صادق الروحاني