تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وإن انتفى العلم حكم بالشهادة
شرح

المدعي مخير بين إقامة البيِّنة وإحلاف المنكر

الثانية عشر : بناء على جواز حكم القاضي بالعلم كما هو الحق إن تحقق علمه بالواقعة فهو . ( وإن انتفى العلم حكم بالشهادة ) مع تمكن المدَّعي من اقامتها ، لعموم ما دل « 1 » على القضاء والحكم بالبينات ، وهذا مما لا كلام فيه ولا خلاف . إنما الكلام في المقام في فروع : 1 - إذا قال المدعي لي بيِّنة ، فعن الأكثر أنه يجب أن يحضرها الحاكم إن علم جهل المدَّعي بأن له الاحضار . ويجوز إن لم يكن عالما به ، وعن المبسوط « 2 » والمهذب « 3 » والسرائر « 4 » : انه لا يجوز مطلقا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 159 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 586 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 158 .