شرح
وبالحصر المستفاد من النصوص « 1 » الآتية المتضمنة : ان البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
وبأنه موجب لتزكية النفس .
وبمرسل يونس : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه « 2 » .
وبما دل على أنه لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود « 3 » .
وأنه لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود « 4 » ثم إن بعض هذه الوجوه للقول الثاني وبعضها للثالث .
وفي كل نظر :
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 271 ح 33753 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 219 ح 2 / وسائل الشيعة ج 28 ص 27 ح 34130 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 183 باب ما يوجب الرجم / وسائل الشيعة ج 28 ص 94 باب 12 ان الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء .