تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وفيه : ان الظاهر من الآيات والروايات هو المعنى الأول ، ولا ينافيها الخبر المشار إليه فإن غاية مدلوله اعتبار العلم في القضاء زائدا على كون القضاء بالحق ، فيعمل بالجميع ولا محذور فيه ، والمفروض في المقام ثبوت القيدين معا . 2 - عموم الأدلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف كقوله تعالى :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما« 1 » . وقوله تعالى :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ« 2 » والخطاب للحكام فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به . 3 - أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر « 3 » . 4 - مرفوع ابن أبي عمير إلى أبي عبد الله ( ع ) : القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة - إلى أن قال - : ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة « 4 » ، وبمضمونه روايات أخر ودلالته على المطلوب ظاهرة .
هامش
( 1 ) المائدة آية : 38 . ( 2 ) النور آية : 2 . ( 3 ) آل عمران آية : 104 و 110 ، الحج آية 41 ، وسائل الشيعة ج 16 ص 117 باب 1 باب وجوبها وتحريم تركها من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 29 ح 33131 / دعائم الاسلام ج 1 ص 96