شرح
بن مسلم وزرارة أنهم أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه « 1 » إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لما يقرب هذه المضامين .
6 - اتفاق الامامية على انكارهم على أبي بكر في عدم حكمه بفاطمة ( عليهما السلام ) مع علمه بعصمتها وطهارتها وأنها لا تقول إلا حقا .
وقد استدل له بوجوه أخر غير تامة لكنها لا بأس بذكرها تأييدا .
منها : الاجماع المنقول .
ومنها : ما في المسالك « 2 » قال : لان العلم أقوى من الشاهدين اللذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرد الظن إن كان فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى .
ومنها : استلزام عدمه اما ايقاف الحكم أو فسق الحاكم لأنه إن حكم بخلاف معلومه يلزم الفسق وإلا فالايقاف .
وقد استدل لعدم الجواز : بأنه موضع التهمة .
وبالنبوي في قضية الملاعنة لو كنت راجما لغير بينة لرجمتها « 3 » .
هامش
( 1 ) تنقيح المقال للعلامة المامقاني ج 1 ص 165 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 385 .
( 3 ) ذكره فقهاء الإمامية في كتب الاستدلال كالجواهر ج 40 ص 91 / ومستند الشيعة ج 17 ص 93 وغيرهما .