شرح
وأورد عليه المحقق العراقي « 1 » - ره - : بأنه يدل على نفوذ حكمه في حقه وحق كل من علم بكون علمه مطابقا للواقع كي يحرز به كون قضائه بالحق عن علم ، وأما الشاك في مطابقته للواقع فلم يحرز كونه قضاء بالحق وإن علم كونه حاكما به باعتقاده وعلمه .
وفيه : ان الذي نريد اثباته بالخبر أن للقاضي أن يحكم بعلمه ، وأما نفوذ حكم الحاكم الصادر عن الموازين في حق الغير ، فالمثبت له الأدلة الأخر لا هذا الخبر ، فتدبر جيدا .
5 - خبر الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه الحديث « 2 » .
وتقريب الاستدلال أنه يدل على أن للامام أن يقضي بعلمه ، وعلل ذلك بأنه أمين الله ، وهذه العلة موجودة في الحكام في زمان الغيبة ، لما تضمن انهم امناء أو امناء الرسل أو العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه « 3 » .
أو ما ورد في الفضلاء الأربعة بريد بن معاوية وأبي بصير ومحمد
هامش
( 1 ) كتاب القضاء لاغا ضياء ص 38 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 262 ح 15 / وسائل الشيعة ج 28 ص 57 ح 34204 .
( 3 ) الكافي ج 1 ص 46 باب المستأكل بعمله / تحف العقول ص 237 .