تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
بالحق والقسط والعدل ، وإن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر فاسق وما شابه ذلك من التعابير ، فإذا حكم وجب على الناس متابعته لما دل « 1 » على لزوم قبول الحكم ، وأنه لا يجوز نقضه ، وان الراد على الحاكم راد على الامام وهو كالراد على الله تعالى . وأورد عليه المحقق العراقي ( رحمة الله عليه ) « 2 » : بأنه إن كان المراد من الحكم والقسط والعدل هو الحكم والحق واخويه في نفس الواقعة كان الاستدلال تاما . ولكن لازم ذلك كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه ، وينافيه حينئذ ما في قوله ( ع ) : رجل قضى بالحق وهو لا يعلم « 3 » ، إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء واقعا لا وضعا ولا تكليفا . وعليه ففي مقام الجمع يحتمل أمور : منها إرادة الحق والقسط والعدل والحكم على القسط في مقام الفصل وكذا الحق في هذا المقام قبال الباطل الناشئ عن غير ميزانه ، وعليه فلا بد من احراز ذلك من الخارج ولا تكون هذه العمومات متعرضة للصغرى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 67 ح 10 / وسائل الشيعة ج 27 ص 136 ح 33416 . ( 2 ) كتاب القضاء لاغا ضياء ص 38 37 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 29 ح 33131 / دعائم الاسلام ج 1 ص 96 .