شرح
1 - إنه لا تسمع الدعوى مطلقا ، صرح به الشهيد ( قدس سره ) « 1 » واستوجهه المحقق « 2 » .
2 - إنه لا تسمع الدعوى مع عدم البينة ، اختاره جماعة منهم المحقق العراقي ( رحمة الله عليه ) « 3 » وهو الظاهر من المصنف في بعض كتبه « 4 » .
3 - سماعها مطلقا اختاره السيد في ملحقات العروة « 5 » .
وهو الأقوى فإن مقتضى عموم ما دل على « 6 » أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وغيره من أدلة سماع الدعوى هو ذلك أي سماع الدعوى مطلقا .
واستدل للأول : بأن الحاكم أمين الامام وفتح هذا الباب موجب لعدم اجراء الاحكام والطعن في الحكام فلا يقبلون القضاء .
وفيه : ان كونه أمينا في زمان الغيبة فرع ثبوت اجتهاده وعدالته
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 85 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 98 .
( 3 ) كتاب القضاء ص 50 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 189 / قواعد الأحكام ج 3 ص 437 .
( 5 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 30 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .