تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
1 - إنه لا تسمع الدعوى مطلقا ، صرح به الشهيد ( قدس سره ) « 1 » واستوجهه المحقق « 2 » . 2 - إنه لا تسمع الدعوى مع عدم البينة ، اختاره جماعة منهم المحقق العراقي ( رحمة الله عليه ) « 3 » وهو الظاهر من المصنف في بعض كتبه « 4 » . 3 - سماعها مطلقا اختاره السيد في ملحقات العروة « 5 » . وهو الأقوى فإن مقتضى عموم ما دل على « 6 » أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وغيره من أدلة سماع الدعوى هو ذلك أي سماع الدعوى مطلقا . واستدل للأول : بأن الحاكم أمين الامام وفتح هذا الباب موجب لعدم اجراء الاحكام والطعن في الحكام فلا يقبلون القضاء . وفيه : ان كونه أمينا في زمان الغيبة فرع ثبوت اجتهاده وعدالته
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 85 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 98 . ( 3 ) كتاب القضاء ص 50 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 189 / قواعد الأحكام ج 3 ص 437 . ( 5 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 30 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 415 باب ان البينة على المدعي / وسائل الشيعة ج 27 ص 233 باب 3 باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني