تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
وإلا فإن كانت الدعوى في قتل أو قطع كان الضمان عليه إن لم يكن المحكوم له ظالما في دعواه أو لم يكن مباشرا للقطع أو القتل . وإن كان ظالما فيها ومباشرا له ، كان الضمان عليه لان المباشر أقوى من السبب . وإن لم يكن مباشرا له وكان ظالما في دعواه ، فالمحكوم عليه ، أو وليه مخير بين القصاص منه أو من الحاكم . وإن كانت الدعوى في مال ، فإن لم يكن المحكوم له ظالما في دعواه كان الضمان على الحاكم ، وإن كان ظالما فيها كان المحكوم عليه مخيرا بين الرجوع عليه ، أو على الحاكم ، هذا في صورة التلف وإلا فيأخذ عين ماله على جميع التقادير .

ادعاء المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم

التاسعة : إذا ادعى المحكوم عليه بعد المرافعة والحكم عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه أو تقصيره في مقدماته أو جوره فيه : فتارة تكون الدعوى متوجهة إلى المحكوم له . وأخرى تكون متوجهة إلى الحاكم . فإن كانت متوجهة إلى المحكوم له ففيه أقوال :