شرح
وإلا فإن كانت الدعوى في قتل أو قطع كان الضمان عليه إن لم يكن المحكوم له ظالما في دعواه أو لم يكن مباشرا للقطع أو القتل .
وإن كان ظالما فيها ومباشرا له ، كان الضمان عليه لان المباشر أقوى من السبب .
وإن لم يكن مباشرا له وكان ظالما في دعواه ، فالمحكوم عليه ، أو وليه مخير بين القصاص منه أو من الحاكم .
وإن كانت الدعوى في مال ، فإن لم يكن المحكوم له ظالما في دعواه كان الضمان على الحاكم ، وإن كان ظالما فيها كان المحكوم عليه مخيرا بين الرجوع عليه ، أو على الحاكم ، هذا في صورة التلف وإلا فيأخذ عين ماله على جميع التقادير .